فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن) نوى الإمامة ظانًا حضور مأموم (فلم يحضر لم تصح) صلاته؛ لأنَّه نوى الإمامة بمن لم يأتم به،

١٬٦٣٦

وكذا لو حضر ولم يدخل معه،

١٬٦٣٧

لا إن دخل ثم انصرف قبل إتمامه صلاته،

١٬٦٣٨

فإن صلاة الإمام لا تبطل، ويتمها منفردًا.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.