فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن تركه) أي التأمين (إمام) عمدًا، أو سهوًا، أتى به مأموم جهرًا (أو أسره) الإمام عمدًا، أو سهوًا (أتى به مأموم جهرًا، ليذكره) أي يذكر الناسي، وكسائر السنن إذا تركها الإمام أتى بها المأموم، ولم يتابعه في تركها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.