والأظهر أن المراد هنا بالنهار من طلوع الشمس لا من طلوع الفجر وبالليل من غروبها إلى طلوعها قاله ابن نصر الله:
كشاف القناعالبهوتي
(إلى طلوعها، قاله ابن نصر الله) وتقدم في الأذان معناه عن الشيخ تقي الدين،
١٬٧٦٩عند قوله: ويصح لفجر بعد نصف الليل. لكن تقدم أن الصبح من صلاة النهار في المواقيت.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.