فيبدأ بالخلاء وما تاق إليه ولو فاتته الجماعة ما لم يضق الوقت فلا يكره بل يجب
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فيبدأ بالخلاء) ليزيل ما يدافعه من بول، أو غائط، أو ريح (و) ويبدأ أيضًا (بما تاق إليه) من طعام، أو شراب، أو جماع (ولو فاتته الجماعة) لما روى البخاري "كان ابن عمر يوضع له الطعام، وتقام الصلاةُ، فلا يأتيها حتى يفرغ، وإنه ليسمع قراءةَ الإمامِ" (ما لم يضق الوقت فلا يكره) ابتداء الصلاة كذلك (بل يجب) فعلها قبل خروج وقتها في جميع الأحوال.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.