فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

وعنه بل ينجس أيضًا قالوا ... منصوصه واختاره الخلّال أي وعن الإمام رواية أن الماء ينجس بغمس القائم من نوم الليل يده فيه قبل غسلها ثلاثًا ، واختارها الخلال؛ وهو أحمد بن محمد بن هارون، صحب أبا بكر المروذي إلى أن مات، وسمع من جماعة من أصحاب أحمد، ومات يوم الجمعة لليلتين خلتا من شهر ربيع الآخر سنة إحدى عشرة وثلاثمائة.

٦٠

تتمة:

لا أثر لغمس كافر ولا صغير ولا مجنون ولا قائم من نوم نهار ولا نوم ليل لا ينقض الوضوء ، لكن لا فرق بين قليل النوم وكثير حيث نقض، ولا لغمس بعض اليد على الصحيح، ولا يجزئ غسلها دون ثلاث. ولا بد فيه من نية وتسمية، لكن تسقط سهوًا ولا تكفي نية الوضوء والغسل عن نية غسلها ؛ لأن غسل اليد طهارة مفردة، يجوز تقديمها بالزمن الطويل، وغسلهما لمعنى فيهما غير معقول لنا،

٦١

فلو استمعل الماء ولم يدخل يده في الإِناء فسد ولم يجزئه الطهر .

[ (فائدة) ]

يستعمل ما غمس القائم من نوم الليل يده فيه إن لم يوجد غيره ثم يتيمم .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.