ويجب الغسل على من انتقلمنيه في أنثييه قد حصل
الشروح عليها
ومن باب الغسل]
بضم الغين: الاغتسال، وبفتحها مصدر غسل الثوب ونحوه وبكسرها ما يغسل به الرأس من خطمي وسدر وغيرهما .. ويجب الغسل على من انتقل ... منيه في أنثييه قد حصل حين أراد الدفق أمسك ذكره ... بذاك نص جاء حرب ذكره أي: يجب الغسل على من أحس بانتقال منيه فأمسك ذكره فلم يخرج نص عليه في رواية حرب وأحمدُ بن أبي عبده ، ولم يذكر القاضي فيه خلافًا، قال: لأن الجنابة تباعد الماء عن محله وقد حصلت بانتقاله أشبه ما لو ظهر
وكذا لو أحست المرأة بانتقاله من ترائبها
فلو اغتسل له ثم خرج بعد لم يعد الغسل، لأنه تعلق بانتقاله وقد اغتسل له فلم يجب له غسل ثان كبقية المني إذا خرجت بعد الغسل.
واختار الموفق والشارح وصاحب الفائق وغيرهم وهو ظاهر كلام الخرقي: لا يجب الغسل حتى يخرج ولو لغير شهوة ، وعلى الأول يثبت بانتقال المني حكم بلوغ وفطر وغيرهما،
قال الشيخ تقي الدين: وكذا انتقال حيض.
(تنبيه) حرب هو ابن إسماعيل بن خلف الكرماني، وكان رجلًا جليلًا أخذ عن أبي عبد الله (أحمد) بن حنبل وعن أبي الوليد وسليمان بن حرب وغيرهم.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.