ومن باب الغسل
منظومة مفردات الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٦٤ إلى ٦٩
-
١/١٧٥١/١٧٥
ويجب الغسل على من انتقلمنيه في أنثييه قد حصل
-
حين أراد الدفق أمسك ذكرهبذاك نص جاء حرب ذكره
-
١/١٧٦١/١٧٦
وبوضوء جنب أو حائضأو نفسا بلا نجيع فائض
-
لهم يجوز اللبث كالعبورفي مسجد ذاك على المشهور
-
١/١٧٧١/١٧٧
والظفر في غسل المحيض ينقضفي النص والشيخان هذا نقضوا
-
١/١٧٩١/١٧٩
والغسل للكبرى فقط لا يرفعصغرى وإن نوى فعنه ينفع