فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

والنفساء في الأربعين وطؤها ... وإن تكن بلا دم قد كرها أي: إذا انقطع النفاس في الأربعين واغتسلت كره وطؤها قال أحمد: ما يعجبني أن يأتيها زوجها على حديث عثمان بن أبي العاص أنها أتته قبل الأربعين، فقال: لا تقربيني ولأنه لا يأمن عود الدم في زمن الوطء فيكون واطئًا في نفاس ولا يحرم وطؤها لأنها في حكم الطاهرات ولذلك تجب عليها العبادة . [

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.