فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

سبق الإمام بالركوع فصلوا ... إن كان عمدًا للصلاة يبطل أو كان سهوًا فذكر قبل انحنا ... إمامه فالعود أوجب للبناء فإن أباه بطلت قد قدموا ... وقيل بل صحيحة ويأثموا يعني: أنه يحرم على المأموم سبق إمامه بالركوع لقوله -عليه السلام-: "إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا" وقال البراء: كان النبي- صلى الله عليه وسلم - إذا قال: "سمع الله لمن حمده" لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ساجدًا ثم نقع سجودًا بعده ..

متفق عليهما ، فإن فعل فركع قبل إمامه عمدًا بطلت صلاته قدمه الشارح قال : فتبطل صلاته في ظاهر كلام الإمام أحمد فإنه قال: ليس لمن سبق الإمام صلاة لو كان له صلاة لرجي له الثواب ولم يخش عليه العقاب .

٢٥٤

قال في الحواشي اختاره بعض أصحابنا .

٢٥٥

والصحيح من المذهب لا تبطل صلاته بمجرد ذلك وعليه الجمهور واختاره القاضي وغيره ،

٢٥٦

قال في الفروع : والأشهر لا تبطل إن عاد إلى متابعته حتى أدركه فيه. فعلى المذهب يجب عليه أن يرجع لمتابعة إمامه

٢٥٧

وكذا ناس وجاهل ذكر يلزمه الرجوع فإن أباه عالمًا عمدًا حتى أدركه الإِمام فيه بطلت صلاته لتركه متابعة إمامه بلا عذر.

٢٥٨

وقال القاضي: لا تبطل لأن العادة أن المأموم يسبق الإمام بالقدر اليسير فعفي عنه كفعله سهوًا أو جهلًا، واختاره جماعة من الأصحاب وصححه ابن الجوزي في المذهب، وذكر في التلخيص أنه المشهور.

٢٥٩

وقيل: تبطل بالركوع فقط، وإن لم يعد سهوًا أو جهلًا لم تبطل صلاته ويعتد به لحديث: "عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان" .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.