ومن باب صلاة الجماعة
منظومة مفردات الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٤٨ إلى ١٧٥
-
١/٢٣٩١/٢٣٩
في كل فرض تجب الجماعة
-
١/٢٤٠١/٢٤٠
وقال باشتراطها جماعة
-
١/٢٤١١/٢٤١
وإن نوى المنفرد الإمامةفلا يصح ذا ولا كرامة
-
نيّتها واجبة في الأولفي الفرض هذا ليس في التنفل
-
١/٢٤٣١/٢٤٣
وعندنا في سائر المساجدإلا الثلاثة لا تكن بالجاحد
-
لا تكرهن إعادة الجماعةلكونها تفضي إلى إلاضاعة
-
١/٢٤٥١/٢٤٥
سبق الإمام بالركوع فصلواإن كان عمدًا للصلاة يبطل
-
أو كان سهوًا فذكر قبل انحناإمامه فالعود أوجب للبناء
-
فإن أباه بطلت قد قدمواوقيل بل صحيحة ويأثموا
-
١/٢٤٦١/٢٤٦
مثل الركوع سائر الأركانوقيل تختص بهذا الشأن
-
١/٢٤٧١/٢٤٧
وليس للقادر الائتمامبمدنف يعجزه القيام
-
إلا إمام الحي في بلائهإن كان يرجى برؤه من دائه
-
١/٢٤٨١/٢٤٨
(به) فيأتموا جلوسًا خلفه
-
١/٢٤٩١/٢٤٩
فإن هم قاموا وراموا خلفه
-
فعندنا قولان في البطلانأصحها لا لذوي العرفان
-
١/٢٥٠١/٢٥٠
وقدم القاري على الفقيهفالنص قد جاء بلا تمويه
-
١/٢٥١١/٢٥١
وولد الزنا فالائتمامبه فلا يكره يا غلام
-
١/٢٥٢١/٢٥٢
إمامة المرأة بالرجالفعندنا تصح في مثال
-
امرأة قارئة مجيدةحافظة لسور عديدة
-
وغيرها من الرجال أميأو حافظ لسورة في النظم
-
ففي التراويح فقط تؤمهمقيامها من خلفهم لا عندهم
-
ونصه في الأقدمين اشتهراوخالف الشيخان فيما ذكرا
-
١/٢٥٣١/٢٥٣
والفذ من صلى خليف الصفصلاته باطلة لا تكفي
-
١/٢٥٤١/٢٥٤
والصف بالصبيان والنساءيبطل في الفرض بلا امتراء
-
أو صف مأموم على الشمالمن الإِمام واليمين خالي
-
١/٢٥٥١/٢٥٥
صلاته تبطل لا تمار
-
ويكره الصف حذا السواري
-
١/٢٥٦١/٢٥٦
ويجهر الإِمام والمأمومبقول آمين عداك اللوم