فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

والصف بالصبيان والنساء ... يبطل في الفرض بلا امتراء يعني: إذا لم يقف مع الرجل إلا صبي فأكثر أو امرأة فأكثر فهو فذ تبطل صلاته إذا صلى ركعة كذلك و كانت الصلاة فرضًا في مسألة مصافة (النساء و (٣) ) الصبي؛ لأن المرأة لا تصح أن تؤمه فلا تكون معه صفًا لأنها من غير أهل الوقوف معه فوجودها كعدمه ،

٢٧٤

وكذا الصبي في الفرض فإن كانت الصلاة نفلًا صح وقوف الرجل مع الصبي لحديث أنس ؛ لأنه يصح أن يؤمه فيه.

٢٧٥

وقال ابن عقيل: يصح وقوف الرجل مع المرأة والصبي مطلقًا كوقوفه مع فاسق ومن يعيد الصلاة، والخنثى كالمرأة .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.