فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

بخطبة الفطر كذاك يقطع يسن التكبير ليلة عيد الفطر بلا نزاع، ونص عليه لقوله: {وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ} [البقرة: ١٨٥] ،

٣١٠

ويستحب أيضًا أن يكبر من الخروج إليها إلى فراغ الخطبة على الصحيح من المذهب عليه أكثر الأصحاب.

٣١١

وعنه: إلى خروج الإِمام إلى صلاة العيد.

٣١٢

وقيل: إلى سلامها وهو ظاهر كلامه في المنظومة.

٣١٣

وعنه: إلى وصول المصلي إلى المصلى وإن لم يخرج الإِمام

٣١٤

وكذا حكم التكبير المطلق في الأضحى بل يسن في العشر كله لا غير على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب،

٣١٥

وقيل: إلى آخر آيام التشريق.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.