فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

والجهر في الكسوف أيضًا يشرع أي: يسن الجهر في صلاة الكسوف روى عن علي أنه فعله ، وهو مذهب أبي يوسف وإسحاق وابن المنذر لحديث عائشة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جهر في صلاة الكسوف. متفق عليه. وعنها أيضًا: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى صلاة الكسوف وجهر فيها، قال الترمذيُّ: هذا حديث حسن صحيح ، ولأنها نافلة شرعت لها الجماعة فكان من سننها الجهر كصلاة الاستسقاء.

٣١٦

وأما قول عائشة: حزرت قراءته: ففي إسناده مقال ، على أنه يحتمل أن يكون لبعد ونحوه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.