فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

ومن كتاب صلاة الجنائز]

بفتح الجيم جمع جنازة بكسرها وفتحها

٣١٧

وقيل بالكسر اسم للسرير عليه الميت، وبالفتح للميت،

٣١٨

وقيل: بالعكس، وإن لم يكن على السرير ميت لم يقل له جنازة ولا نعش . وشارب الميت كذاك الظفر ... طويله يقص ندبًا ذكروا أي: يستحب قص شارب الميت إذا طال، وهذا قول الحسن وبكر بن عبد الله وسعيد بن جبير وإسحاق لقول أنس: اصنعوا بموتاكم ما تصنعون بعرائسكم ، ولأن تركه يقبح منظره وفعله مسنون في الحياة ولا مضرة فيه فشرع بعد الموت كالاغتسال.

٣١٩

وكذا يسن قص أظافره إذا طالت لما تقدم ، وما أخذ منه جعل معه كعضو ساقط.

٣٢٠

ويحرم حلق عانته وختنه ولا يسرح شعره بالمشط لأنه يقطعه ولا حاجة إليه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.