فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

بعد أربع المشهور سقط يغسل ... وصل لو لم يستهل نقلوا السقط بتثليث السين (الولد (٢) تضعه المرأة لغير تمام أو ميتًا فإن خرج حيًا واستهل غسل وصلي عليه حكاه ابن المنذر إجماعًا.

٣٢١

وإن خرج ميتًا فقال أحمد: إذا أتى له أربعة أشهر غسل وصلي عليه. وهذا قول سعيد بن المسيب وابن سيرين وإسحاق . وصلى ابن عمر على ابن لابنته ولد ميتًا) ، وذلك لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "والسقط يصلى عليه" . رواه أبو داود والترمذيُّ

٣٢٢

وفي رواية الترمذيُّ والطفل يصلى عليه وقال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيح وذكره أحمد واحتج به وبحديث أبي بكر الصديق أنه قال: ما أحد أحق أن يصلى عليه من الطفل . ولأنه نسمة نفخ فيها الروح فيصلى عليه كالمستهل،

٣٢٣

فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن مسعود أخبر أنه ينفخ فيه الروح لأربعة أشهر .

٣٢٤

وأما حديث الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل. رواه الترمذيُّ: فقال الترمذيُّ: قد اضطرب فيه .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.