فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

وفائت التكبير للمأموم ... قضاؤه فليس بالمحتوم أي: لا يجب على المسبوق قضاء ما فاته من التكبير بل يخير لحديث عائشة قالت: يا رسول الله، إني أصلى على الجنازة ويخفى عليّ بعض التكبير قال: "ما سمعت فكبري وما فاتك فلا قضاء عليك" ، ولأنها تكبيرات متواليات حال القيام فلم يجب ما فات منها كتكبيرات العيد .

٣٣٠

وأما حديث: "فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا" ، فهو في الصلوات الخمس بدليل صدره ولكن يستحب للمسبوق قضاؤه خروجًا من الخلاف وتحصيلًا للأجر.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.