فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

والميت إن قبل الصلاة دفنوا ... تعمدوا ذلك أو ما فطنوا ينبش ما لم يطل الزمان ... وكان من تفسيخه أمان يعني: إذا دفن الميت قبل الصلاة عليه عمدًا أو غفلة ونحوها نبش وأخرج وصلي عليه إن لم يخش تغيره أو تفسخه؛ لأن الصلاة عليه واجبة وقد دفن قبلها أشبه ما لو دفن قبل أن يغسل وإنما يصلى على القبر عند الضرورة.

٣٣١

وأما المسكينة التي صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - على قبرها ولم تنبش فقد كان صلي عليها فلم تبق الصلاة عليها واجبة فإن تغير الميت لم ينبش.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.