فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

ماشية النصاب إن تفرقت ... مسافة القصر زكاة سقطت وعنه لا والشيخ قد صححها ... كذا أبو الخطاب قد رجحها يعني: إن تفرقت ماشية الإنسان في بلدين مسافة القصر فلكل مال حكم نفسه يعتبر على حدته إن كان نصابًا ففيه الزكاة، وإلا فلا نص عليه.

قال ابن المنذر: لا أعلم هذا القول عن غير أحمد.

واحتج بظاهر قوله -عليه السلام-: "لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة" ، وهذا متفرق فلا يجمع، ولأنه لما أثر اجتماع مالين لرجلين في كونهما يصيران كالمال الواحد وجب أن يؤثر افتراق مال الرجل الواحد حتى يجعله كالمالين،

٣٤٨

ولا يصح القياس على غير السائمة لأن الخلطة لا تؤثر فيها كذلك الافتراق، والبلدان المتقاربة بمنزلة البلد الواحد.

٣٤٩

وعنه: لا أثر للتفريق مطلقًا اختارها أبو الخطاب، وصححها الموفق والشارح وهو قول سائر العلماء لقوله -عليه السلام-: "في أربعين شاه شاة" وكغير السائمة. وحمل الشارح كلام أحمد في الرواية الأولى على أن الساعي لا يأخذها

٣٥٠

فأما رب المال فيخرج إذا بلغ ماله نصابًا واستدل له .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.