ومن كتاب الزكاة
منظومة مفردات الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٢١٤ إلى ٢٣٨
-
١/٢٨٩١/٢٨٩
في بقر الوحش زكاة تذكرإن سامها والشيخ هذا ينكر
-
١/٢٩٠١/٢٩٠
كذا نتاج أمها الأهليةمن وحش أو بالعكس بالسوية
-
١/٢٩١١/٢٩١
ماشية النصاب إن تفرقتمسافة القصر زكاة سقطت
-
وعنه لا والشيخ قد صححهاكذا أبو الخطاب قد رجحها
-
١/٢٩٢١/٢٩٢
والقمح والشعير والقطانيتضم في النصاب كالأثمان
-
وعنه لا والشيخ هذا الثانيفعنده الأصح يا معاني
-
١/٢٩٤١/٢٩٤
زكاة ما تخرجه الأراضيعلته فالكيل للتقاضي
-
والإدخار لا بالاقتياتولا تقول سائر النبات
-
١/٢٩٥١/٢٩٥
وفي نصاب عسل بالفرقعشر فعشر أي أرض قد لقي
-
١/٢٩٧١/٢٩٧
وعندنا فكل ما يستخرجمن معدن الأرض عداك الحرج
-
ففي النصاب منه ربع العشركالقار أو كالنفط أو كالصفر
-
وهكذا فيروزج ياقوتوكل ما بمعدن منعوت
-
١/٢٩٨١/٢٩٨
ما يخرج البحر كذا في النظركلؤلؤ أو سمك أو كعنبر
-
هذا هو المنصور في الخلافوعكسه المغني به يوافي
-
١/٢٩٩١/٢٩٩
بنفسه الدفين من قد أخرجامن أرض حربي ركاز ذاك جا
-
١/٣٠١١/٣٠١
وبالزكاة باخل أو يكسلفيستتاب إن أصر يقتل
-
١/٣٠٢١/٣٠٢
ومالك الخمسين في غناءونصر الشيخان باكتفاء
-
١/٣٠٣١/٣٠٣
ولا يجوز الدفع للفقيرأكثر من غناه في التقدير
-
١/٣٠٤١/٣٠٤
يجوز كون العبد أو ذي القربىعاملًا الشيخ لهذا يأبى
-
وفيه لا يشترط الإسلامًاوعكس الشيخان ذا ولاما
-
١/٣٠٥١/٣٠٥
ومن يقول الحكم في المؤلفةلم ينقطع فقول أهل المعرفة
-
١/٣٠٦١/٣٠٦
الحج أيضًا في سبيل اللهعدوا وفي المقنع هذا واه
-
١/٣٠٧١/٣٠٧
ع: مولى بني هاشم في المنقوللا يقبض الزكاة كالأصول
-
١/٣٠٨١/٣٠٨
دفع الزكاة للقريب اللازمإنفاقه فليس بالملايم
-
١/٣٠٩١/٣٠٩
زكاته يخرج في الأنامبنفسه أولى من الإمام