فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

زكاة ما تخرجه الأراضي ... علته فالكيل للتقاضي والإدخار لا بالاقتيات ... ولا تقول سائر النبات يعني: أن علة وجوب الزكاة في الخارج من الأرض من حب وثمر الكيل والإدخار فتجب في كل مكيل مدخر سواء كان يقتات كالبر والشعير ونحوهما أو لا كالأبازير وحب الفجل ونحوه ولا تجب فيما عدا ذلك.

٣٥٣

وقال أبو حنيفة: في كل ما يقصد بزراعته نماء الأرض إلا الحطب والقصب والحشيش، لقوله -عليه السلام-: "فيما سقت السماء العشر" ، وهو عام .

٣٥٤

وقال مالك والشافعيُّ: لا زكاة في ثمر إلا التمر والزبيب، ولا في حب إلا ما كان قوتًا في حالة الاختيار إلا في الزيتون على اختلاف ولنا عموم قوله -عليه السلام-: فيما سقت السماء العشر وقوله لمعاذ: خذ الحب من الحب خرج منه ما لا يكال بمفهوم قوله: "ليس في حب ولا ثمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق" . رواه مسلم والنسائيُّ ، وعن علي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس في الخضروات صدقة" .

وعن عائشة -رضي الله عنها- نحوه رواهما الدارقطني ، وروى الأثرم بإسناده أن عامل عمر كتب إليه في كروم فيها من الفرسك والرمان ما هو أكثر غلة من الكروم أضعافًا، فكتب عمر ليس عليها عشر هي من العضاه .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.