فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

بنفسه الدفين من قد أخرجا ... من أرض حربي ركاز ذاك جا الركاز: الكنز من دفن الجاهلية عليه أو على بعضه علامة كفر فقط،

٣٦٦

وفيه الخمس مطلقًا- لحديث أبي هريرة مرفوعًا: "وفي الركاز الخمس" متفق عليه. يصرف مصرف الفيء، وباقيه لواجده فإن وجده ) في أرض الحرب ولم يقدر عليه إلا بجماعة من المسلمين لهم منعة فهو غنيمة وإن قدر عليه بنفسه فهو لواجده حكمه حكم ما لو وجده في موات من أرض المسلمين .

٣٦٧

وقال أبو حنيفة والشافعيُّ: إن عرف مالك الأرض وكان حربيًا فهو غنيمة أيضًا؛ لأنه في حرز مالك معين، أشبه ما لو أخذه من بيت أو خزانة .

ولنا: أنه ليس لموضعه مالك محترم أشبه ما لو لم يعرف مالكه.

وبنفسه متعلق بأخرج ؛ وألفه للإطلاق، والدفين مفعوله، وركاز خبر مقدم ، وذاك مبتدأ مؤخر راجع للدفين، وجملة جاء صفة لركاز وفاعله يعود على من، والتقدير من أخرج الدفين من أرض حربي بنفسه فالدفين ركاز أتاه، فيخرج خمسه وباقيه له،

٣٦٨

فإن جعلت من شرطية قدرت الفاء في الجزاء، وسهله للضرورة،

٣٦٩

وإن كانت موصولة لم يحتج إليه وسهل تقدم معمول الصلة وقوعه في الشعر.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.