فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

وبالزكاة باخل أو يكسل ... فيستتاب إن أصر يقتل أي: من منع الزكاة بخلًا أو كسلًا وهو تحت قبضة الإِمام ولم يمكن أخذها منه استتيب ثلاثة أيام فإن تاب وإلا قتل حدًا، قياسًا على تارك الصلاة، ولم يحكم بكفره؛ لأن عمر وغيره امتنعوا من قتال مانعي الزكاة في البدء ولو اعتقدوا كفرهم لما توقفوا عنه، ثم اتفقوا على القتل ، وبقي الكفر على أصل النفي ، ولأن الزكاة

٣٧٠

فرع من فروع الدين فلم يكفر بتركه كالحج ،

٣٧١

وإذا لم نكفر بتركها لم نكفر بالقتال عليها.

٣٧٢

وإن أمكن أخذها منه أخذت من غير زيادة، وعزره إمام وضع الزكاة مواضعها إن كان عالمًا بتحريم ذلك.

وقوله بالزكاة متعلق بباخل وهو مبتدأ، ويكسل صفة لموصوف محذوف أي: أو مانع يكسل مع الاعتراف بالوجوب، وجملة فيستتاب خبر المبتدإ، وزيدت الفاء لشبه المبتدأ للشرط لقصد العموم، أي: مانع بخلًا أو كسلًا فهو يستتاب فإن تاب ترك،

٣٧٣

وإن أصر قتل وتؤخذ بكل حال.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.