فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

ولا يجوز الدفع للفقير ... أكثر من غناه في التقدير أي: لا يجوز أن يدفع للفقير من الزكاة أكثر مما يغنيه،

٣٧٩

وكذا المسكين فيعطيان ما يغنيهما مع عائلتهما،

٣٨٠

فإن قلنا: الغنى ما يحصل به الكفاية أعطيا (ما يكفيهما في حول كامل لأن وجوب الزكاة يتكرر بتكرر الحول فينبغي أن يأخذ) ما يكفيه إلى مثل ذلك الوقت وإن قلنا. يحصل الغنى بخمسين درهمًا جاز أن يأخذ له ولعائلته حتى يصير لكل واحد منهم خمسون.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.