دفع الزكاة للقريب اللازمإنفاقه فليس بالملايم
الشروح عليها
المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي
دفع الزكاة للقريب اللازم ... إنفاقه فليس بالملايم أي: لا يجزئ دفع الزكاة إلى قريبه الذي تلزمه نفقته ولو من غير عمودي النسب .
٣٨٩
وقال أكثر أهل العلم: تجزئ إلى غير عمودي نسبه لحديث: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة، ولم يشترط نافلة ولا فريضة ولم يفرق بين الوارث وغيره . ولنا أنه إذا دفع الزكاة إلى من تجب عليه نفقته فقد أغناه عن مؤنته فيعود نفع زكاته إليه فلم يجز كدفعها إلى والده أو قضاء دينه، والحديث يحتمل صدقة التطوع فيحمل عليها.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.