فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

ومن ينسب لاثنين في حجهما ... كان له حيث نوى وأبهما يعني: لو استنابه اثنان في نسك وأحرم به عن أحدهما لا بعينه وقع عن نفسه؛ لأنّ أحدهما ليس أولى به من الآخر أشبه ما لو أحرم عنهما .

٤٩٥

وقال أبو الخطاب: يصح ويصرفه إلى أيهما شاء، كما لو أحرم بنسك ولم يعينه .

٤٩٦

وإن أحرم عن أحدهما بعينه صح، ثم يحج عن الآخر،

٤٩٧

وإن أحرم به عنهما أو عن نفسه وأحدهما وقع عن نفسه؛ لأنه لا يمكن وقوعه عنهما، وليس أحدهما أولى به من الآخر.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.