فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

وراكب بغير عذر طائفًا ... لم يجز والشيخان فيه خالفًا أي: لا يجزئ طواف الراكب ولا المحمول لغير عذر على الصحيح من المذهب.

٥٣٠

وقال أبو حنيفة: يجزيه ويجبر بدم ويعيد ما كان بمكة .

٥٣١

وقال الشافعي وابن المنذر: يجزيه ولا شيء عليه وهو رواية اختارها أبو بكر وابن حامد والموفق والمجد وغيرهم؛ لأنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - طاف راكبًا قال ابن المنذر: لا قول لأحد مع فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -.

ولنا: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الطواف بالبيت صلاة" ، ولأنه عبادة تتعلق بالبيت فلم يجز فعلها راكبًا لغير عذر كالصلاة،

٥٣٢

وأما طوافه - صلى الله عليه وسلم - راكبًا فكان لعذر، كما يشير إليه قول جابر طاف النبي - صلى الله عليه وسلم - على راحلته بالبيت وبالصفا والمروة ليراه الناس ويشرف عليهم ليسألوه فإن الناس غشوه وسعى راكبًا كطواف .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.