فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

بطيبة في الحرم المطهر ... فيضمن الصيد وعضد الشجر بسلب الجاني لمن رآه ... يأخذه والشيخ ذا يأباه يعني: يضمن الصيد والشجر في حرم طيبة وهي مدينة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وجزاء ذلك سلب الجاني وهو ما عليه من ثياب دون دابته لمن أخذه، هذا المنصور. عند الأصحاب في كتب الخلاف قاله في الفروع . ونقله الأثرم والميموني وحنبل واختاره ابن عبدوس في تذكرته وجزم به في المنور ونهاية ابن رزين وقدمه في المحرر والرعايتين والحاويين والفائق لحديث مسلم عن عامر بن سعد أن سعدًا ركب إلى قصره بالعقيق فوجد عبدًا يقطع شجرًا ويحطبه فسلبه

تعليق

ولما رجع سعد جاءه أهل الغلام فكلموه أن يرد على غلامهم أو عليهم، فقال: معاذا الله أن أرد شيئًا نفلنيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أبى أن يرد عليهم ، وعن سعد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من وجد أحدًا يصيد فيه فليسلبه" ، رواه أبو داود .

٥٤٣

وعنه لا جزاء في ذلك، وهذا المذهب اختاره الشيخ الموفق، وجزم به في الوجيز والمنتخب والتنقيح والمنتهى والإقناع، وقدمه في الفروع والخلاصة والنظم والكافي وتجريد العناية وإدراك الغاية ونهاية ابن رزين، وهو قول أكثر أهل العلم؛ لأنه موضع يجوز دخوله بغير إحرام فلم يجب في صيده ونحوه جزاء كصيد وج واد بالطائف. [

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.