فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

لفرسين جوّز الإسهامًا أي: يسهم لفرسين مع رجل، ولا يزاد عليهما لو كان معه أكثر فيعطي خمسة أسهم سهمًا له وأربعة لفرسيه إذا كانتا عربيتين .

٥٧٧

وقال أبو حنيفة ومالك والشافعيُّ: لا يسهم لأكثر من فرس واحد لأنه لا يمكن أن يقاتل على أكثر منها كالزائد على الفرسين . ولنا: ما روى الأوزاعي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يسهم للخيل، وكان لا يسهم للرجل فوق فرسين،

٥٧٨

وإن كان معه عشرة أفراس، وعن أزهر بن عبد الله أن عمر بن الخطّاب كتب إلى أبي عبيدة بن الجراح أن يسهم للفرس سهمين وللفرسين أربعة أسهم ولصاحبها سهم، فذلك خمسة أسهم وما كان فوق الفرسين فهي جنائب ، رواهما سعيد ، ولأن به إلى الثاني حاجة فإن إدامة ركوب واحد يضعفه ويمنع القتال عليه فيسهم له كالأول

٥٧٩

بخلاف الثالث فإنه مستغنى عنه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.