فوق ثلاث يشرط الخيارفي البيع قالوا مطلقًا واختاروا
الشروح عليها
ومن كتاب البيوع]
وهي جمع بيع وهو لغة: دفع عوض وأخذ معوض عنه، واشتقاقه عند الأكثر من الباع؛ لأنّ كل واحد منهما يمد باعه للأخذ منه.
قال الزركشي: ورد من جهة الصناعة أي: لأنّ البيع يائي والباع واوي، ويجاب بأن المراد الاشتقاق الأكبر المعتبر فيه الموافقة في أكثر الحروف.
وقيل: هو مشتق من البيعة لأنّ كل واحد منهما يبايع صاحبه أي: يصافقه عند البيع ولذلك يسمى البيع صفقه قال الزركشي: وفيه نظر لأنّ المصدر لا يشتق من المصدر.
وقال في الفائق: هو مشتق من المبايعة بمعنى المطاوعة لا من الباع ، وشرعًا: مبادلة عين أو منفعة مباحة مطلقًا بأحدهما أو بمال في الذمة على التأبيد غير ربا وقرض، وينعقد بالإيجاب والقبول وبالمعاطاة . فوق ثلاث يشرط الخيار ... في البيع قالوا مطلقًا واختاروا أي: يجوز شرط الخيار ما يتفقان عليه من المدة المعلومة قَلَّت مدته أو كثرت وبذلك قال أبو يوسف ومحمَّد وابن المنذر وحكي عن ابن أبي ليلى وإسحاق وأبي ثور .
وأجازه مالك فيما زاد على الثلاث بقدر الحاجة مثل قرية لا يصل إليها في أقل من أربعة أيام .
وقال أبو حنيفة والشافعيُّ ، لا يجوز أكثر من ثلاث لقول عمر: ما أجد لكم أوسع مما جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لحبان جعل له الخيار ثلاثة أيام إن رضي أخذ وإن سخط ترك . .
ولنا: أنه حق يعتمد الشرط فرجع في تقديره إلى مشترطه كالأجل
قال في المغني : ولا يثبت عندنا ما روي عن وعمر وقد روي عن أنس خلافه ... وتقدير مالك بالحاجة يرده أن الحاجة لا يمكن ربط الحكم بها لخفائها واختلافها وإنما يربط بمظنتها وهو الإقدام.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.