حمل المبيع كالإما يستثنى
الشروح عليها
المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي
حمل المبيع كالإما يستثنى أي: يصح استثناء حمل المبيع فإذا باع حاملًا صح استثناء حملها في رواية نقلها ابن قاسم وسندي وبه قال الحسن والنخعي وإسحاق وأبو ثور لما روى نافع أن ابن عمر باع جارية واستثنى ما في بطنها ، ولأنه يصح استثناؤه في العتق فصح في البيع قياسًا عليه.
٦٤٤
وعنه: لا يصح استثناؤه وهو المذهب وعليه الأصحاب وهو قول أبي حنيفة ومالك والثوري والشافعيُّ ؛ لأنّ النبي - صلى الله عليه وسلم -: (نهى عن الثنيا إلا أن تعلم) ، ولأنه مجهول لا يصح إفراده بالبيع فلم يصح استثناؤه كشحم الحيوان.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.