فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

ومثله إذا أسر ثمنًا ... وعقدا بفوقه وأعلنا بالسر خذلًا كالنكاح الآتي ... لنصه السابق ذا مواتي يعني: إذا اتفقا سرًا على ثمن وعقدا البيع بأكثر منه علانية فالثمن هو ما اتفقا عليه سرًا، لأنّ المشتري إنما دخل عليه فقط فلم يلزمه الزائد

٦٦٨

بخلاف النكاح فإنه يؤخذ فيه بالزائد وهذا المذكور في البيع هو الموافق لنصه السابق في بيع التلجئه.

٦٦٩

فإن عقداه سرًا بثمن ثم علانية بآخر فالثمن الأوّل مطلقًا على ما في الإقناع كما لو اتفقا عليه بلا عقد وأولى،

٦٧٠

وقال الحلواني: كنكاح، وفي التنقيح: الأظهر أن الثمن هو الثاني إن كان في مدة خيار وإلا فالأول .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.