ويكره الرهن وبيع المصحفوعنه بل يحرم جا عن سلف
الشروح عليها
ويكره الرهن وبيع المصحف ... وعنه بل يحرم جا عن سلف أي: يكره رهن المصحف وبيعه، صححه في البيع في التصحيح ومسبوك الذهب والخلاصة وجزم به في المنور وإدراك الغاية ومنتخب الآدمي،
قال في الرعاية الكبرى: وهو أظهر وقدمه في الهداية والمستوعب والهادي والمحرر والرعاية الصغرى والحاويين والفائق .
وعنه يحرم قال في الإنصاف : وهو المذهب على ما اصطلحناه وجزم به في الوجيز واختاره الموفق والشارح وقدمه في المغني والشرح والرعاية الكبرى والنظم والكافي وابن رزين في شرحه ونصره، وقطع به في الإقناع والمنتهى. قال أحمد: لا أعلم في بيع المصحف رخصه، ورخص في شرائه وقال: الشراء أهون.
وممن كره بيعه ابن عمر وابن عباس وأبو موسى وسعيد بن جبير وإسحاق قال ابن عمر: وددت أن الأيدي تقطع في بيعها ورخص في بيعها الحسن والحكم وعكرمة والشافعيُّ وأصحاب الرأي ؛ لأنّ البيع يقع على الورق والجلد وبيعه مباح .
ولنا: قول من تقدم من الصحابة ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم، والخلاف في رهنه كبيعه؛ لأنه وسيلة إليه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.