فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

إذا اشترى ثوبًا بنحو عشرة ... وهكذا بمثلها قد قصره بقل كذا لا بكذا تحصلا ... علي لا يجوز نصًا نقلا يعني: من اشترى ثوبًا بعشرة ثم قصره أو صبغه ونحوه بعشرة أخبر بذلك على وجهه،

٦٨٥

ولا يجوز أن يقول تحصل علي بعشرين وبه قال الحسن وابن سيرين وابن المسيّب وطاووس والنخعي والأوزاعي وأبو ثور.

٦٨٦

وقيل: يجوز لأنه صادق وبه قال الشعبي والحكم والشافعيُّ .

ولنا: أنه تغرير بالمشتري وعسى أنه لو علم أن بعض ما تحصل به لأجل الصناعة لم يرغب فيها لعدم رغبته في ذلك فأشبه ما ينفق على الحيوان في مؤونته،

٦٨٧

وكذا حكم أجرة كيله ومخزنه ونقاده ودلاله ونحوها فيجب أن يخبر بالحال ولهذا قال أحمد: بيع المساومة أسهل عندي من بيع المرابحة؛ لأنّ بيع المرابحة يعتريه أمانة واسترسال من المشتري ويحتاج فيه إلى تبيين الحال على وجهه ولا يأمن هوى النفس في نوع تأويل وخطر فتجنب ذلك أسلم وأولى.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.