فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

وبعد الإخبار برأس ماله ... من أدعى النسيان في مقاله يرجع بالنقصان مع يمينه ... والشيخ لا لابد من تبيينه يعني: لو قال البائع: اشتريته بمائة مثلًا ثم قال: نسيت أو غلطت، والثمن زائد عما أخبرت به فالقول قوله مع يمينه اختاره الأكثر منهم القاضي وأصحابه وابن عبدوس في تذكرته وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والمحرر والرعايتين والحاويين والفائق وجزم به في المنور، قال ابن رزين في شرحه: (وهو القياس) انتهى؛

لأنّ المشتري لما دخل مع البائع في المرابحة فقد ائتمنه والقول قول الأمين فيحلف البائع أنه لم يكن وقت العقد يعلم أن ثمنها أكثر فإن حلف خُيِّر مشتر بين الرد ودفع الزيادة،

٦٨٨

وإن نكل لي يكن له غير ما وقع عليه العقد.

٦٨٩

وقال الشيخ الموفق : لا يقبل قول البائع في ذلك إلا ببينة وحمل كلام الخرقي عليه واختاره الشارح وقدمه ابن رزين في شرحه

٦٩٠

قال في الإنصاف : هو المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة انتهى وقدمه في التنقيح وجزم به في المنتهى؛ لأنه أقر بالثمن وتعلق به حق المشتري.

وكونه مؤتمنًا لا يوجب قبول دعواه الغلط كالمضارب إذا أقر بربح ثم قال: غلطت، ونصه في رواية أبي طالب يقبل قول معروف بالصدق

٦٩١

قال في التنقيح: وهو أظهر .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.