فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

من اشترى شيئًا كنحو الثمرة ... قبل صلاح حالها المشتهرة بشرط قطع كي يصح المشترى ... فإن تزد بتركه رد الشرا يعني: أن من اشترى ثمرة قبل بدو صلاحها أو زرعًا أخضر قبل اشتداد حبه بشرط القطع وليس مالكًا للأصل ثم تركه حتى بدا صلاحه واشتد حبه بطل البيع بمجرد الزيادة .

٦٩٢

وقال أكثر أهل العلم: لا يبطل؛ لأنّ أكثر ما فيه أن المبيع اختلط بغيره أشبه ما لو اشترى ثمرة فاختطلت بأخرى ولم تتميز أو حنطة فانهالت عليها أخرى .

ولنا: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها ، فاستثنى منه ما اشتراه بشرط القطع فقطعه بالإجماع فيبقى ما عداه على أصل التحريم، ولأن التبقية معنى حرّم الشرع اشتراطه لحق الله تعالى فأبطل وجوده العقد كالنسأ فيما يحرم فيه، ولأن صحة البيع تجعل ذلك ذريعة إلى شراء الثمرة قبل بدو صلاحها وتركها حتى يبدو صلاحها ووسائل الحرام حرام كبيع العينة ،

٦٩٣

وكذا لو اشترى رطبًا عرية فتركه حتى أثمر فإن البيع يبطل بذلك.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.