ببعض ما تخرج أرض تؤجركالثلث أو كالنصف أو ما قدروا
الشروح عليها
المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي
ببعض ما تخرج أرض تؤجر ... كالثلث أو كالنصف أو ما قدروا أي: يجوز أن تؤجر الأرض بجزء مشاع مما يخرج منها كالنصف و الثلث والربع ونحوه .
٧٨٢
وقال أبو حنيفة ومالك والشافعيُّ: لا يصح ذلك واختاره أبو الخطاب وصححه الموفق؛ لأنها إجارة لعين ببعض نمائها فلم يجز كسائر الأعيان .
ولنا: أنه عوض معلوم فصحت به الإجارة كما لو آجرها بدراهم أو دنانير.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.