فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

وإن أتى من بعد ما تربصت ... زوجته حتى ببعل دخلت بعقده السابق في الزمان ... يأخذها إن شا يرد الثاني وإن يرد قبضًا لما قد أمهرا ... ويمضها للثاني في ذا خُيِّرا أي: إذا تربصت امرأة المفقود ما تقدم ثم اعتدت ثم تزوجت بمن دخل بها ثم قدم المفقود خير بين أخذها بالعقد الأول ولو لم يطلق الثاني وبين تركها مع الثاني ويأخذ قدر الصداق الذي أعطاها هو من الثاني، قضى به عمر وعثمان وعلي وابن الزبير ولم يعرف لهم مخالف فكان كالإجماع .

٨٧٨

وإذا تركها للثاني لم يحتج لتجديد عقد، لأنه لم ينقل عن الصحابة تجديد عقد،

٨٧٩

والأصح لا بد من تجديده، لأنا تبينا بطلان عقده بمجيء الأول وعليه فلا بد من طلاق الأول وعدتها منه ، ثم يجدد العقد، لأن زوجة إنسان لا تكون زوجة لغيره بتركه إياها له ،

٨٨٠

وإن قدم الأول قبل دخول الثاني بها ردت للقادم وجوبًا ولا تخيير.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.