فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

والقتل إن لم يك مضمونًا على ... قاتله ورثه نصًا نقلًا أي: لا يمنع القتل غير المضمون القاتل من الميراث كقتل الباغي العادل وعكسه في الحرب والقتل قصاصًا أو حدًا أو دفعًا عن نفسه ونحوه ،

٨٩٨

بخلاف المضمون بقصاص أو دية أو كفارة فيمنعه الميراث .

وعند الشافعي: يمنع القتل الميراث بكل حال .

٨٩٩

وقال أبو حنيفة: وصاحباه: كل قتل لا يأثم فيه لا يمنع الميراث كقتل الصبي والمجنون والنائم والساقط على إنسان من غير اختيار منه وسائق الدابة وراكبها وقائدها إذا قتلت بيدها أو فمها فيرثه ، لأنه غير متهم فيه ولا إثم فيه أشبه القتل في الحد .

٩٠٠

وقال مالك: يرث قاتل الخطأ من المال دون الدية ولا يرث قاتل العمد . ولنا: أن غير المضمون مأذون فيه فلم يمنع الميراث كما لو أطعمه أو سقاه بإذنه فأفضى إلى تلفه

٩٠١

بخلاف ما عداه فإنه داخل في عموم قوله - صلى الله عليه وسلم - : "ليس للقاتل شيء" رواه مالك في موطئه وأحمدُ من حديث عمر وفي الباب غيره.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.