وواجب إيتاء ربع المال
الشروح عليها
المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي
وواجب إيتاء ربع المال أي: يجب على السيد أن يعطي المكاتب إذا أدى إليه مال الكتابة كله ربع مال الكتابة وإن شاء وضعه عنه قبل القبض.
٩٢٧
أما وجوب الإيتاء فلقول الله تعالى: {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} [النور: ٣٣] وظاهر الأمر الوجوب.
٩٢٨
وأما وجوب الربع فلما روى أبو بكر بإسناده عن علي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في قوله تعالى: {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} ، قال: "ربع مال المكاتبة" وروي موقوفًا على علي ، وحكمته الرفق بالمكاتب وإعانته فكذا لو وضعه (عنه أو عجله جاز لحصول (٢) ) الغرض .
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.