فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

وكافر لابنته فلا يلي ... تزويجها من مسلم مبجل في النص والقاضي كذا أصحابه ... والمجد في الشرح كذا جوابه محرر والمغني في ذا اجتمعا ... وجوزا هدية قد تبعا أي: لا يلي كافر نكاح موليته الكافرة إذا زوجها المسلم نص عليه قال: لا يعقد يهودي ولا نصراني عقد نكاح لمسلم ولا مسلمة، وقاله القاضي وأصحابه والمجد في شرح الهداية: لأنه عقد يفتقر إلى شهادة مسلمين فلم يصح بولاية كافر كنكاح المسلمين.

٩٥٥

وقال المجد في المحرر والموفق في المغني وأبو الخطاب في الهداية. وغيرهم : يليه ،

٩٥٦

قال في الشرح : وهو أصح، وهو قول أبي حنيفة ، وجزم به في التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرهم، لأنه وليها فصح تزويجه لها كما لو زوجها كافرًا والشهود يرادون لإثبات النكاح عند الحاكم بخلاف الولاية .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.