فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

في قدر ما أصدق حيث اختلفا ... فمهر مثل مطلقًا لا يحلفا يعني: إذا اختلف الزوجان في قدر ما أصدق الزوج المرأة وجب مهر المثل ولا يتحالفان هنا

٩٩٨

بخلاف البيع، وسواء كان الاختلاف قبل الدخول أو بعده كما أشار إليه بقوله مطلقًا، وهذا إذا كان مهر المثل موافقًا لدعوى أحدهما، أو ادعى الزوج أقل منه وادعت هي أكثر منه فيردان إليه حيث لا بينة لأحدهما.

٩٩٩

وعنه القول: قول الزوج بيمينه وهي المذهب قطع بها في التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرها، لأنه مدعى عليه منكر للزيادة فدخل في عموم قوله -عليه السلام-: "ولكن اليمين على المدعي عليه" .

١٬٠٠٠

وكذا لو مات الزوجان فاختلف ورثتهما ، أو مات أحدهما فاختلف ورثته مع الآخر، أو كان أحدهما محجورًا عليه اختلف وليه مع الآخر.

١٬٠٠١

وكذا لو اختلفا في عين الصداق (أو صفته أو جنسه أو ما يستقر به)

١٬٠٠٢

فأما إن اختلفا في قبضه] فالقول قولها بيمينها ولو بعد الدخول، لأنها منكرة له.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.