فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

بخلوة الزوجين مهر يكمل ... حتى ولو حائض كانت نقلوا أو أحرمت بالحج أو قد صامت يعني: أن المهر يتقرر كاملًا بالخلوة إذا علم الزوج بها وكانت يوطأ مثلها،

١٬٠٠٣

ولو كانت حائضًا أو نفساء أو محرمة بالحج أو بالعمرة أو صائمة ولو فرضًا،

١٬٠٠٤

وكذا لو كانت رتقاء، لأن التسليم المستحق عليها قد وجد وإنما الحيض والإحرام والرتق ونحوه من غير جهتها فلا يؤثر في المهر، كما لا يؤثر في إسقاط النفقة،

١٬٠٠٥

وكذا لو كان المانع من الزوج كإحرامه وصيامه وعنته وجبه ونحوه .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.