فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

من قال: أنت طالق بالأمس ... وقال: مالي نية في نفسي أو مقصدي وقوعه في الماضي ... فأكثر نفوه إلا القاضي يعني: لو قال: لزوجته أنت طالق أمس ولم ينو به الإيقاع في الحال بأن لم تكن له نية أصلًا أو نوى إيقاعه في الماضي لم يقع نص عليه فيمن قال لزوجته: أنت طالق أمس، وإنما تزوجها اليوم ليس بشيء، وهذا قول أبي بكر وجمهور الأصحاب .

١٬٠٤٣

وقال (القاضي في) بعض كتبه يقع الطلاق وهو مذهب الشافعي، لأنه وصف الطلقة بما لا تتصف به فلغت الصفة ووقع الطلاق كأنت طالق طلقة لا تلزمك . ووجه الأول: أن الطلاق رفع للإستباحة ولا يمكن رفعها في الزمن الماضي فلم يقع ، كما لو قال: أنت طالق قبل قدوم زيد بيومين فقدم اليوم فإن أصحابنا لم يختلفوا في أن الطلاق لا يقع، وهو قول أصحاب الشافعي، ولأنه علق الطلاق بمستحيل فلغا، كما لو قال: أنت طالق إن قلبت الحجر ذهبًا،

١٬٠٤٤

وكذا لو قال: أنت طالق قبل أن أتزوجك.

١٬٠٤٥

وإن نوى به الإيقاع وقع في الحال، لأنه مقر على نفسه بما هو أغلظ عيله.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.