وحيث في كفارة تمحضاعتق فنصف اثنين فيه مرتضي
الشروح عليها
المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي
وحيث في كفارة تمحضا ... عتق فنصف اثنين فيه مرتضي كذاك عن كفارتيه رقبة ... وعنهما آخر أيضًا أوجبه أي: لو اعتق من وجبت عليه كفارة نصفي عبدين أو نصفي أمتين أو نصفي عبد وأمة أجزأ عنه ،
١٬١٠٠
وكذا لو كان عليه كفارتان فأعتق عنهما رقبة ثم أعتق بعد عنهما أخرى، أو كان عليه كفارة فملك نصف رقبة فأعتقه عنها ثم ملك الآخر فأعتقه عنها، لأن الأشقاص كالأشخاص في الجملة، وكالهدايا والضحايا إذا اشتركوا فيها؛
١٬١٠١
وقال الموفق : الأولى لا يجزي إعتاق نصفين إذا لم يكن الباقي منهما حرًا، لأنه لا يحصل من الشقصين ما يحصل من الرقبة الكاملة في تكميل الأحكام.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.