فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

رجعية في عدة من راجعا ... ثم أبان ولهما ما واقعا عدتها تبني على ما سبقا ... ومن رأى استئنافها ما رفقا أي: إذا طلق زوجته رجعيًا ثم راجعها ثم طلقها قبل الدخول بها بنت على ما سبق من عدتها من غير استئناف في رواية اختارها القاضي وأصحابه وقدمها في الهداية والمستوعب والخلاصة ؛ لأن الرجعة لا تزيد على النكاح الجديد،

١٬١٣٣

ولو نكحها ثم طلقها قبل المسيس لم يلزمها لذلك الطلاق عدة فكذلك الرجعة .

١٬١٣٤

وعنه: (أنها) تستأنف وهي المذهب قطع بها في التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرها؛ لأن الرجعة أزالت شعث الطلاق الأول وردتها إلى النكاح الأول فصار الطلاق الثاني من نكاح اتصل به المسيس .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.