فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

إن سلم السيد للزوج الأمة ... ليلا وفي نهارها ما سلمه فالزوج في الليل عليها ينفق ... والسيد النهار فيما حققوا أي: إذا زوج السيد أمته وسلمها لزوجها ليلًا فقط فنفقة الليل من العشاء وتوابعه كالوطاء ودهن المصباح على الزوج؛ لأنه وجد في حقه التمكين ليلًا فوجبت نفقته عليه، ونفقة النهار على سيدها، لأنها مملوكته لم تجب نفقتها على زوجها ذلك الزمن لعدم التمكين فيه، ولا تجب على غيره لعدم المقتضي

١٬١٦١

بخلاف نفقة الليل .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.