فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

ومن كتاب الديات]

جمع دية: وهي المال المؤدى إلى مجني عليه أو وليه يقال وديت القتيل إذا أديت ديته،

١٬١٨٩

وأجمعوا على وجوب الدية لقوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا} [النساء: ٩٢] وقوله -عليه السلام- في كتابه لعمرو بن حزم إلى أهل اليمن:

١٬١٩٠

"وفي النفس مائة من الإبل" رواه مالك في الموطأ والنسائيُّ في سننه . وفي الديات غنم وبقر ... أصل وكل منهما مقدر قدر الشياه فإذن ألفان ... وبقر تعد مائتان يعني: الغنم والبقر أصلان في الديات كالإبل والذهب والفضة، وقدر الدية من الشياه ألفان،

١٬١٩١

ومن البقر مائتان، قال القاضي: لا يختلف المذهب أن أصول الدية الإبل والذهب والورق والبقر والغنم، فهذه خمسة لا يختلف المذهب فيها وهذا قول عمر وعطاء وطاووس، والفقهاء السبعة ، وبه قال الثوري وابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمَّد لأن عمرو بن حزم روى في كتابه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (كتب إلى أهل اليمن:

١٬١٩٢

"وأن في النفس المؤمنة مائة من الإبل، وعلى أهل الذهب ألف دينار" رواه النسائي وروى ابن عباس أن رجلًا من بني عدي قتل فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ديته اثني عشر ألف درهم، رواه أبو داود وابن ماجة ، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن عمر قام خطيبًا فقال: (ألا إن الإبل قد غلت قال: فقوّم على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثني (١٠) عشر ألف درهم وعلى أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل الغنم ألف شاة وعلى أهل الحلل مائتي حلة) رواه أبو داود وكان بمحضر من الصحابة ولم ينكر فكان كالإجماع.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.