فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

وديتان فقياس ماضي ... في قلعه عينيه قال القاضي وإن أبى إلا قصاصًا عدلًا ... فعينه تقلع ليس إلا

١٬١٩٨

أي: وإن قلع الأعور عيني صحيح عمدًا فقال القاضي: قياس المذهب يلزمه ديتان.

١٬١٩٩

والصحيح من المذهب أن المجني عليه يخير بين قلع عينه ولا شيء له غيرها، لأنه أخذ جميع بصره ببصره فوجب الاكتفاء بذلك وبين أخذ الدية لعينيه فقط كما لو كان الجاني ذا عينين أو كانت الجناية خطأ.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.