فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

إذا جنى المرء على أطرفه ... أو نفسه فذا من انحرافه فضمن الأطراف للعواقل ... وضمن الوارث نفس القاتل وعنه بل يهدر والشيخان ... فقدما ذا يا ذوي العرفان يعني: جناية الإنسان على طرفه أو نفسه لانحراف طبعه هل هي مضمونه على العاقلة؟ فيها روايتان .

إحداهما: على عاقلته ديته لورثته ودية طرفه لنفسه، إذا كانت الجناية خطأ أو شبه عمد، وقدمه في الهداية

١٬٢١٠

والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة، وهو قول الأوزاعي وإسحاق لما روي أن رجلًا ساق حمارًا فضربه بعصًا فطارت منه شظية فأصابت عينه ففقأتها فجعل عمر بن الخطاب ديته على عاقلته وقال: هي يد من أيدي المسلمين لم يصبها اعتداء على أحد : ولا يعرف له مخالف ولأنه (قتل (٩) ) خطأ فكانت ديته على عاقلته كغيره.

١٬٢١١

والثاني: أنه هدر لا دية فيه، وهذا المذهب وعليه الشيخان وجمهور الأصحاب وهو أصح في القياس، كما لو كانت الجناية عمدًا، ولأن عامر بن الأكوع يوم خيبر رجع سيفه عليه فقتله، ولم ينقل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى فيه بدية ولا غيرها ولو كانت واجبة لبينها النبي - صلى الله عليه وسلم - ولنقل ظاهرًا. ويفارق ما لو كانت الجناية على غيره، فإنه لو لم تحمله العاقلة لأجحف به وليس على الجاني ها هنا شيء يخفف عنه، وهذا قول أكثر أهل العلم، منهم ربيعة وأصحاب الرأي ومالك والثوري والشافعيُّ .

١٬٢١٢

وقال الناظم: وضمن الوارث يعني: عاقلة القاتل، إذ الروايتان في عاقلته لا في ورثته كما يعلم بالوقوف على كلام الأصحاب،

تعليق

ولو قال: وضمنهم لدية القاتل لكان أوضح وعذره ضيق النظم.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.