فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

كذاك من تفزيع أو تبريح ... أحدث قل بغائط أو ريح في ذاك ثلث دية قد عينوا ... عاقلة الجاني لهذا يضمنوا يعني: من أفزع إنسانًا أو ضربه فأحدث بغائط أو بول أو ريح فعليه ثلث ديته إن لم يدم، لما روي أن عثمان قضى فيمن ضرب إنسانًا حتى أحدث بثلث الدية ، قال أحمد: لا أعرف شيئًا يدفعه، وقضاء الصحابي بما يخالف القياس يدل على أنه توقيف، وبه قال إسحاق،

١٬٢١٤

وقال أبو حنيفة ومالك والشافعيُّ: لا شيء عليه ، وهو القياس لولا قضاء عثمان رضي الله عنه.

١٬٢١٥

فإن دام الحدث ففيه دية كاملة، وتحمل العاقلة ما وجب بذلك من الدية أو ثلثها حيث كان الجناية خطأ أو شبه عمد كسائر ما يجب بالجناية.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.